( 122 ) فصل في حكم الأواني [ 398 ] مسألة 1 : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أوالميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل ، بل الاحوط عدم استعمالها ( 393 ) في غير ما يشترط فيه فيه الطهارة أيضاً ، وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ، فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما ، وأما ميتة مالا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ( 394 ) ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً ، والوضوء والغسل منها العلم باطل ( 395 ) مع الانصار بل مطلقاً ، نعم لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ، وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوب. [ 399 ] مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلا فمحكومة بالنجاسة ( 396 ) إلا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد _________________ ( 393 ) ( بل الاحوط عدم استعمالها ) : وان كان الاقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ما تشترط فيه الطهارة كما مر. ( 394 ) ( غير معلوم ) : والاظهر عدمها. ( 395 ) ( باطل ) : لا يخلو الصحة مطلقاً عن وجه. ( 396 ) ( فمحكومة بالنجاسة ) : فيه تأمل بل منع كما مر في بحث نجاسة الميتة وكذا الكلام فيما بعده.