( 120 ) البواسير ( 383 ) ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس ( 384 ) إذا أراد أن يصلي فيه. ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب. فصل [ في طرق ثبوت التطهير ] إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأول : العلم الوجداني ( 385 ). الثاني : شهادة العدلين بالتطهير ( 386 ) أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أ عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا. الثالث : إخبار ذي اليد ( 387 ) وإن لم يكن عادلاً. الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق. الخامس : إخبار الوكيل ( 388 ) في التطهير بطهارته. _________________ ( 383 ) ( صاحب البواسير ) : بل كل من له جرح فيه. ( 384 ) ( والمجوس ) :المذكور في النصوص " بيوت المجوس " وارادة المعابد منها غير واضحة. ( 385 ) ( العلم الوجداني ) : او ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية. ( 386 ) ( شهادة العدلين بالتطهير ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب. ( 387 ) ( اخبار ذي اليد ) : مع عدم ما يوجب اتهامه. ( 388 ) ( اخبار الوكيل ) : لم يثبت حجيته ، نعم اذا كان ذا اليد يقبل قوله.
