( 109 ) [ 365 ] مسألة 3 : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر ( 335 ) ، فلا بأس بما ( 336 ) يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف. [ 366 ] مسألة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حُب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل ، إلا إذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فيه ( 337 ). [ 367 ] مسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، ولذا لا يطهر المتنجسات به ( 338 ) وتطهر بها. [ 368 ] مسألة 6 : إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاً لا يبعد طهارته ، لأن النجاسة ( 339 ) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمراً ، لأنها قي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات ، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً. [ 369 ] مسألة 7 : تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الألات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة _________________ ( 335 ) ( طاهر ) : بمعنى انه لا ينجسّ ما يلاقيه. ( 336 ) ( فلا بأس به ) : اذا لم يعلم ان فيه ماءً متولداً من بخار النجس أو المتنجس والا فلا يبعد الحكم بالنجاسة. ( 337 ) ( بمجرد الوقوع فيه ) : فيه اشكال بل منع. ( 338 ) ( ولذا لا يطهر المتنجسات به ) : هذا صحيح فيما اذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها كما هو الشأن في المائعات ، وان قلنا بان الانقلاب ليس سوى الاستحالة ـ كما ليس ببعيد ـ لانه لا دليل على الطهارة التبعية في مطلق موارد الاستحالة. ( 339 ) ( لان النجاسة ) : في التعليل نظر.