6 - قوله D : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة كقوله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله } ( سورة النحل 98 ) أي : إذا أردت القراءة .
وظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء عند كل مرة يريد القيام إلى الصلاة لك أعلمنا ببيان السنة وفعل النبي A أن المراد من الآية : { إذا قمتم إلى الصلاة } وأنتم على غير طهر قال النبي A : [ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ] .
وقد جمع النبي A يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي أنا أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري أنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم أنا أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه أنا عبدان أنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي A يوم فتح مكة الصلوات الخمس بوضوء واحد ومسح على خفيه .
وقال زيد بن أسلم : معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة من النوم .
وقال بعضهم : هو أمر على طريق الندب ندب من قام إلى الصلاة أن يجدد لها طهارتها وإن كان على طهر روى ابن عمر Bهما أن النبي A قال : [ من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات ] .
وروي عن عبد الله بن حنظلة بن عامر ( أن الرسول الله A أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة ) .
وقال بعضهم : هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى لرسول الله A أن لا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما له من الأفعال غير الصلاة أخبرنا أبو القاسم الحنيفي أنا أبو الحارث الطاهري أنا الحسن بن محمد بن حليم أنا أبو الموجه أنا صدقة أنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع سعيد بن الحويرث سمع ابن عباس Bهما يقول : ( كنا عند النبي A فرجع من الغائط فأتي بطعام فقيل له : ألا تتوضأ ؟ فقال : [ لم ؟ أأصلي فأتوضأ ] ؟ ) .
قوله D : { فاغسلوا وجوهكم } وحد الوجه من منابت شعر الرأس / إلى منتهى الذقن طولا وما بين الأذنين عرضا يجب غسل جميعه في الوضوء ويجب أيضا إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين وأهداب العينين والشارب والعذار أو العنفقة و إن كانت كثيفة وأما العارض واللحية فإن كانت كثيفة لا ترى البشرة من تحتها لا يجب غسل باطنها في الوضوء بل يجب غسل ظاهرها .
وهل يجب إمرار الماء على ظاهر ما استرسل من اللحية عن الذقن ؟ فيه قولان : .
أحدهما : لا يجب وبه قال أبو حنيفة لأن الشعر النازل عن حد الرأس لا يكون حكمه حكم الرأس في جواز المسح عليه كذلك النازل عن حد الوجه في وجوب غسله .
والقول الثاني : يجب إمرار الماء على ظاهره لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه والوجه ما يقع في المواجهة من هذا العضو ويقال في اللغة بقل وجه فلان وخرج وجهه : إذا نبتت لحيته .
قوله تعالى : { وأيديكم إلى المرافق } أي : مع المرافق كما قال الله تعالى : { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } ( سورة النساء 2 ) أي : مع أموالكم وقال : { من أنصاري إلى الله } ( سورة آل عمران 52 وسورة الصف 14 ) أي : مع الله .
وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقين وفي الرجل يجب غسل الكعبين وقال الشعبي و محمد بن جرير : لا يجب غسل المرفقين والكعبين في اليد والرجل لأن حرف ( إلى ) للغاية والحد فلا يدخل في المحدود .
قلنا : ليس هذا بحد ولكنه بمعنى مع كما ذكرنا وقيل : الشيء إذا حد إلى جنسه يدخل فيه الغاية وإذا حد إلى غير جنسه لا يدخل كقوله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } ( سورة البقرة 187 ) لم يدخل الليل فيه لأنه ليس من جنس النهار .
قوله تعالى : { وامسحوا برؤوسكم } اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الرأس قال مالك : يجب مسح جميع الرأس كما مسح جميع الوجه في التيمم وقال أبو حنيفة : يجب مسح ربع الرأس وعند الشافعي C : يجب قدر ما يطلق عليه اسم المسح .
واحتج من أجاز مسح بعض الرأس بما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الشافعي أنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد و ابن علية عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة [ أن النبي A توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه ] فأجاز بعض أهل العلم المسح على العمامة بهذا الحديث وبه قال الأوزاعي و أحمد و إسحاق .
ولم يجوز أكثر أهل العلم المسح على العمامة بدلا من مسح الرأس وقالوا : في حديث المغيرة أن فرض المسح سقط عنه بمسح الناصية وفيه دليل على أن مسح جميع الرأس غير واجب .
قوله D : { وأرجلكم إلى الكعبين } قرأ نافع و ابن عامر و الكسائي و يعقوب و حفص ( وأرجلكم ) بنصب اللام وقرأ الآخرون ( وأرجلكم ) بالخفض فمن قرأ ( وأرجلكم ) بالنصب فيكون عطفا على قوله : { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم } أي : واغسلوا أرجلكم ومن قرأ بالخفض فقد ذهب قليل من أهل العلم إلى أنه يمسح على الرجلين وروي عن ابن عباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان ويروى ذلك عن عكرمة و قتادة وقال الشعبي : نزل جبريل بالمسح وقال : ألا ترى المتيمم يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا ؟ .
وقال محمد بن جرير الطبري يتخير المتوضىء بين المسح على الخفين وبين غسل الرجلين .
وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب غسل الرجلين وقالوا : خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة الحكم كما قال تبارك وتعالى : { عذاب يوم أليم } فالأليم صفة العذاب ولكنه أخذ إعراب اليوم للمجاورة وكقولهم : جحر ضب خرب فالخرب نعت للحجر وأخذ إعراب الضب للمجاورة .
والدليل على وجوب غسل الرجلين : ما أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي الخطيب أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنا يحيى بن محمد بن يحيى أنا الحجبي و مسدد قالا : أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال : [ تخلف عنا رسول الله A في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادانا بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار ] .
أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبدان أنا معمر حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان قال : [ رأيت عثمان Bه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرافق ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال : رأيت رسول الله A توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال : من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر الله ما تقدم من ذنبه ] .
وقال بعضهم : أراد بقوله { وأرجلكم } المسح على الخفين كما روي ( أن النبي A كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه ) وليس المراد منه أنه لم يكن بينهما حائل ويقال : قبل فلان رأس الأمير ويده وإن كانت العمامة على رأسه ويده في كمه أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا أبو نعيم أنا زكريا عن عروة بن المغيرة عن أبيه Bهما قال : [ كنت مع النبي A ذات ليلة في سفر فقال : ( أمعك ماء ) فقلت : نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ] فمسح عليهما .
قوله تعالى : { إلى الكعبين } فالكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدمين وهما مجتمع مفصل الساق والقدم فيجب غسلهما مع القدمين كما ذكرنا في المرفقين .
وفرائض الوضوء : غسل الأعضاء الثلاثة كما ذكر الله تعالى ومسح الرأس واختلف أهل العلم في وجوب النية : فذهب أكثرهم إلى وجوبها لأن الوضوء عبادة فيفتقر إلى النية كسائر العبادات وذهب بعضهم إلى أنها غير واجبة وهو قول الثوري وأصحاب الرأي .
واختلفوا في وجوب الترتيب وهو أن يغسل أعضاءه على الولاء كما ذكر الله تبارك وتعالى : فذهب جماعة إلى وجوبه وهو قول مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق رحمهم الله ويروي ذلك عن أبي هريرة Bه .
واحتج الشافعي بقوله تعالى : { إن الصفا والمروة من شعائر الله } ( سورة البقرة 158 ) وبدأ النبي A بالصفا وقال : [ نبدأ بما بدأ الله به ] وكذلك ههنا بدأ الله تعالى بذكر غسل الوجه فيجب علينا أن نبدأ فعلا بما بدأ الله تعالى به ذكرا .
وذهب جماعة إلى أن الترتيب / سنة وقالوا الواوات المذكورة في الآية للجمع لا للترتيب كما قال الله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية ( سورة التوبة 60 ) واتفقوا على أنه لا تجب مراعاة الترتيب في صرف الصدقات إلى أهل السهمان ومن أوجب الترتيب أجاب بأنه لم ينقل عن النبي A أنه راعى الترتيب بين أهل السهمان وفي الوضوء لم ينقل أنه توضأ إلا مرتبا كما ذكر الله تعالى وبيان الكتاب يؤخذ من السنة كما قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } ( سورة الحج 77 ) لما قدم ذكر الركوع على السجود ولم ينقل عن النبي A أنه فعل إلا كذلك فكان مراعاة الترتيب فيه واجبة كذلك الترتيب هنا .
قوله D : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } أي : اغتسلوا أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة Bها [ أن النبي A كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله ] .
قوله تعالى : { وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } فيه دليل على أنه يجب مسح الوجه واليدين بالصعيد وهو التراب { ما يريد الله ليجعل عليكم } بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم { من حرج } ضيق { ولكن يريد ليطهركم } من الأحداث والجنابات والذنوب { وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } قال محمد بن كعب القرظي : إتمام النعمة تكفير الخطايا بالوضوء كما قال الله تعالى : { ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر } ( سورة الفتح 2 ) فجعل تمام نعمته غفران ذنوبه .
أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران : [ أن عثمان توضأ بالمقاعد ثلاثا ثلاثا ثم قال : سمعت رسول الله A يقول : من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه ] .
أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسحاق الهاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان : أن عثمان بن عفان Bه جلس على المقاعد يوما فجاءه العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال : والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال إني سمعت رسول الله A يقول : [ ما من امرىء [ مسلم ] يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وما بين الصلاة الأخرى حتى يصليها ] قال مالك : أراه يريد هذه الآية { أقم الصلاة لذكري } ورواه ابن شهاب وقال عروة : الآية { إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات } ( سورة البقرة 159 ) .
أخبرنا عبد الواحد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا يحيى بن بكير أنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة Bه على ظهر المسجد فتوضأ قال : إني سمعت رسول الله A يقول : [ إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل منكم غرته فليفعل ]