130 - { وإن يتفرقا } يعني : الزوج والمرأة بالطلاق { يغن الله كلا من سعته } من رزقه يعني : المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى { وكان الله واسعا حكيما } واسع الفضل والرحمة حكيما فيما أمر به ونهى عنه .
وجملة حكم الآية : أن الرجل إذا كانت تحته امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم فإن ترك التسوية بينهم في فعل القسم عصى الله تعالى وعليه القضاء للمظلومة والتسوية شرط في البيتوتة أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه ولو كانت في نكاحه حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة وإذا تزوج جديدة على قديمات عنده يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التوالي عن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فثلاث ليال ثم يسوي بعد ذلك بين الكل ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات .
أخبرنا عبد الواحد المليحي ثنا أحمد بن عبد الله النعيمي ثنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن يوسف ثنا محمد بن إسماعيل ثنا يوسف بن راشد ثنا أبو أسامة سفيان الثوري ثنا أيوب و خالد على أبي قلابة عن أنس Bه قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم / وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي A .
وإذا أراد الرجل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهم فيه ثم لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفرهن وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلده على مدة المسافرين والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ثنا عبد العزيز بن احمد الخلال ثنا أبو العباس الأصم ثنا الربيع ثنا الشافعي ثنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي A أنها قالت : [ كان رسول الله A إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها ]