97 - { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } أي : ولله فرض واجب على الناس حج البيت قرأ أبو جعفر و حمزة و الكسائي و حفص { حج البيت } بكسرالحاء في هذا الحرف خاصة وقرأ الآخرون بفتح الحاء وهي لغة اهل الحجاز وهما لغتان فصيحتان ومعناهما واحد .
والحج احد أركان الإسلام أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أنا عبد الله بن موسى أنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر Bهما قال : قال رسول الله A : [ بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة / والحج وصوم رمضان ] .
قال اهل العلم : ولوجوب الحج خمس شرائط : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة فلا يجب على الكافر ولا على المجنون ولو حجا بانفسهما لا يصح لأن الكافر ليس من أهل القربة ولا حكم ( لفعل ) المجنون ولا يجب على الصبي ولا على العبد ولو حج صبي يعقل أو عبد يصح حجمها تطوعا لا يسقط به فرض الإسلام عنهما فلو بلغ الصبي أو عتق العبد بعدما حج واجتمع في حقه شرائط ( وجوب ) الحج وجب عليه أن يحج ثانيا ولا يجب على غير المستطيع لقوله تعالى : { من استطاع إليه سبيلا } غير أنه لو تكلف فحج يسقط عنه فرض الإسلام .
والاستطاعة نوعان احدهما : أن يكون مستطيعا ( بنفسه ) والآخر : أن يكون مستطيعا بفيره أما الاستطاعة بنفسه أن يكون قادرا بنفسه على الذهاب ووجد الزاد والراحلة أخبرنا عبد الواحد بن محمد الكسائي الخطيب ثنا عبد العزيز بن احمد الخلال ثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر قال : فعدنا الى عبد الله ابن عمر فسمعته يقول : [ سأل رجل رسول الله A فقال : ماالحاج ؟ قال : الشعث التفل فقام رجل آخر فقال : يارسول الله : أي الحج أفضل ؟ قال : العج والثج فقام رجل آخر فقال : يارسول الله ما السبيل ؟ قال : زاد وراحلة ] .
وتفصيله : أن يجد راحلة تصلح لمثله ووجد الزاد للذهاب والرجوع فاضلا عن نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم وكسوتهم لذهابه ورجوعه وعن دين يكون عليه ووجد رفقة يخرجون فيث وقت جرت عادة أهل بلدة بالخروج في ذلك الوقت فإن خرجوا قبله أو أروا الخرونج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا كل يوم اكثر من مرحلة لا يلزمهم الخروج ( في ذلك الوقت ) ويشترط أن يكون الطريق آمنا فإن كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر او رصدي يطلب شيئا لا يلزمه ويشترط ان تكون المنازل المأهولة معمورة يجد فيها الزاد والماء فإن كان زمان جدوبة تفرق اهلها او غارت مياهها فلا يلزمه ولو لم يجد الراحلة لكنه قادر على المشي أو لم يجد الزاد لوكن يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج ويستحب لو فعل وعد مالك يلزمه .
اما الاستطاعة بالغير هو : أن يكون الرجل عاجزا بنفسه بأن كان زمنا او به مرض غير مرجو الزوال لكن له مال يمكنه أن يستأجر من يحج عنه يجب عيه أن يستاجر أو لم يكن له مال لكن بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه يلزمه أن يأمره اذا كان يعتمد صدقه لأن وجوب الحج ( يتعلق ) بالاستطاعة ويقال في العرف : فلان مستطيع لبناء دار وان كان لايفعله بنفسه وإنما يفعله بماله أو بأعوانه .
وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة وعند مالك لا يجب على المعضوب في المال .
وحجة من أوجبه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله A فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه فجعل رسول الله A يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر فقالت : يارسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم .
قوله تعالى : { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } قال ابن عباس و الحسن و عطاء : جحد فرض الحج وقال مجاهد : من كفر بالله واليوم الآخر .
وقال سعيد بن المسيب : نزلت في اليهود حيث قالوا : الحج الى مكة غير واجب .
وقال السدي : هو من وجد ما يحج به ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرنا أبو الحسن الكلماتي أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر أخبرنا سهل بن عمار اخبرنا يزيد بن هرون أخبرنا شريك عن الليث عن عبد الرحمن بن سابط عن ابي أمامه أن النبي A قال : [ من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ]