49 - { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } فيه دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح حتى لو قال لامرأة أجنبية : إذا نكحتك فأنت طالق وقال : كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح لا يقع الطلاق وهو قول علي وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشة وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وسليمان بن يسار ومجاهد والشعبي وقتادة وأكثر أهل العلم Bهم وبه قال الشافعي .
وروي عن ابن مسعود : أنه يقع الطلاق وهو قول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي .
وقال ربيعة ومالك والأوزاعي : إن عين امرأة يقع وإن عم فلا يقع .
وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : كذبوا على ابن مسعود إن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق يقول الله تعالى : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن .
أخبرنا أبو سعيد الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرنا الحسين بن محمد الديموري أخبرنا عمر بن أحمد بن القاسم النهاوندي أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري بمكة أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا أيوب بن سويد أخبرنا ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر قال رسول الله A : [ لا طلاق قبل النكاح ] .
قوله D : { من قبل أن تمسوهن } تجامعوهن { فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } تحصونها بالأقراء والأشهر { فمتعوهن } أي : أعطوهن ما يستمتعن به قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فلها المتعة فإن كان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق ولا متعة لها .
وقال قتادة : هذه الآية منسوخة بقوله : { فنصف ما فرضتم } ( البقرة - 237 ) .
وقيل : هذا أمر ندب فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر .
وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية .
{ وسرحوهن سراحا جميلا } خلوا سبيلهن بالمعروف من غير ضرار