قوله D : 4 - { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } أراد بالرمي القذف بالزنا وكل من رمى محصنا أو محصنة بالزنا فقال له : زنيت أو يا زاني فيجب عليه جلد ثمانين جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا فيجلد أربعين وإن كان المقذوف غير محصن فعلى القاذف التعزير .
وشرائط الإحصان خمسة : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنى حتى أن من زنى مرة في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حالته وامتد عمره فقذفه قاذف فلا حد عليه فإن أقر المقذوف على نفسه بالزنا أو أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه سقط الحد عن القاذف لأن الحد الذي وجب عليه حد الفرية وقد ثبت صدقه .
وقوله : { والذين يرمون المحصنات } أي : يقذفون بالزنا المحصنات يعني المسلمات الحرائر العفائف { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } يشهدون على زناهن { فاجلدوهم ثمانين جلدة } أي : اضربوهم ثمانين جلدة { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون }