علم الفرائض .
وهو : علم بقواعد وجزئيات تعرف بها : كيفية صرف التركة إلى الوارث بعد معرفته .
وموضوعها : التركة والوارث .
لأن الفرضي يبحث عن التركة وعن مستحقها بطريق الإرث من حيث أنها تصرف إليه إرثا بقواعد معينة شرعية ومن جهة قدر ما يحرزه ويتبعها متعلقات التركة .
ووجه الحاجة إليه : الوصول إلى إيصال كل وارث قدر استحقاقه .
وغايتها : الاقتدار على ذلك وإيجاده وما عنه البحث فيه هو مسائله .
واستمداده من أصول الشرع كذا في : ( أقدار الرائض ) .
واختلف في قوله - E - : أنها نصف العلم .
فقال طائفة سماهم في ( ضوء السراج ) وغيره وهم أهل السلامة : لا ندري وليس علينا ذلك بل يجب علينا اتباعه عقلنا المعنى أولم نعقل لاحتمال خطأ التأويل .
وأول الآخرون على : أربعة عشر قولا .
الأول : سماها : نصف العلم ( باعتبار ) البلوي رواه البيهقي .
الثاني : لأن الخلق بين طوارئ الحياة والممات .
قاله في ( النهاية ) وعليه الأكثرون .
الثالث : لأن سبب الملك : اختياري وضروري .
فالاختيار : كالشراء وقبول الهبة والوصية .
والضروري : كالإرث قال صاحب ( الضوء ) وغيره .
الرابع : تعظيما لهما .
كذا في : ( الابتهاج ) .
الخامس : لكثرة شعبها وما يضاف إليها من الحساب .
قاله : صاحب ( إغاثة اللهاج ) .
السادس : لزيادة المشقة .
قاله : نزيل حلب .
السابع : باعتبار العلمين .
لأن العلم نوعان : .
علم : يحصل به معرفه الأسباب وهو سائرها ( معرفة أسباب الإرث ) .
وعلم : يعرف به جميع ما يجب .
قاله صاحب : ( الضوء ) وغيره .
الثامن : باعتبار الثواب .
لأنه يستحق الشخص بتعليم مسألة واحدة من فرائض : مائة حسنة .
وبتعليم مسألة واحدة من الفقه : عشر حسنات .
ولو قدرت جميع الفرائض : عشر مسائل .
وجميع الفقه : مائة مسألة .
يكون حسنات كل واحد منها : ألف حسنة .
وحينئذ تكون الفرائض باعتبار الثواب : مساوية لسائر العلوم .
التاسع : باعتبار التقدير .
يعني : أنك لو بسطت علم الفرائض كل البسط لبلغ حجم فروعه حجم ( 2 / 1245 ) فروع سائر الكتب .
كما في : ( شرح السراجية ) .
العاشر : سماها : نصف العلم .
ترغيبا لهم في تعلم هذا العلم لما علم أنه أول علم ينسى وينتزع من بين الناس .
وورد أنها : ثلث العلم .
وفي الجمع بينهما : أجاب ابن عبد السلام المالكي في ( شرحه لفروع ابن الحاجب ) : إن الجمع ليس واجبا على الفقيه .
قال الإمام أبو منصور : عبد القاهر بن طاهر .
المتوفى : سنة 429 ، تسع وعشرين وأربعمائة .
في كتابه : ( الرد على الجرجاني ) .
في ترجيح مذهب أبي حنيفة : أنه أدعى تقدمهم في الفرائض ونقض : بسعيد بن جبير وعبيدة السلماني والشعبي والفقهاء السبعة .
ثم نشأ من بعدهم : قبيصة بن ذؤيب وأبو الزناد .
وفي زمن أبي حنيفة : كان ابن أبي ليلى وابن شبرمة قد صنفا في الفرائض .
ولأصحاب : مالك والشافعي أيضا كتب منها : .
( كتاب أبي ثور ) .
و ( كتاب الكرابيسي ) .
و ( كتاب ) رواه الربيع عن الشافعي .
وأبسط الكتب فيها : .
كتب : أبي العباس بن سريج .
وأبسط من الجميع : .
( كتاب : محمد بن نصر المروزي ) .
وماصنف فيها : أتقن وأحكم منه .
وحجمه : يزيد على الخمسين جزءا .
قال : وكتابنا في الفرائض يزيد على : ألف ورقة .
قال ابن السبكي : .
وهو : كتاب جليل القدر لا مزيد على حسنه . انتهى