علم الأحكام .
الأحكام : اسم مطلق متى أطلق في العقليات أريد به : الأحوال الغيبية المستنتجة من مقدمات معلومة هي الكواكب من جهة : حركاتها ومكانها وزمانها .
وفي الشرعيات : يطلق على الفروع الفقهية المستنبطة من الأصول الأربعة .
وسيأتي في : علم الفقه .
أما الأول : فهو الاستدلال بالتشكيلات الفلكية من أوضاعها وأوضاع الكواكب من : المقابلة والمقارنة والتثليث والتسديس والتربيع على الحوادث الواقعة في عالم الكون والفساد في أحوال الجو والمعادن والنبات والحيوان .
وموضوعه : الكوكب بقسميها .
ومباديه : اختلاف الحركات والأنظار والقران .
وغايته : العلم بما سيكون لما أجرى الحق من العادة بذلك مع إمكان تخلفه عندنا كمنافع المفردات .
ومما تشهد بصحته بنية بغداد فقد أحكمها الواضع والشمس في الأسد وعطارد في السنبلة والقمر في القوس فقضى الحق أن لا يموت فيها ملك ولم يزل كذلك وهذا بحسب العموم .
وأما بالخصوص : فمتى علمت مولد شخص سهل عليك الحكم بكل ما يتم له من : مرض وعلاج وكسب وغير ذلك .
كذا في ( تذكرة داود ) .
ويمكن المناقشة في شاهده بعد الإمعان في التواريخ لكن لا يلزم من الجرح بطلان دعواه .
وقال المولى أبو الخير : واعلم أن كثيرا من العلماء على تحريم علم النجوم مطلقا وبعضهم على تحريم اعتقاد أن الكواكب مؤثرة بالذات .
وقد ذكر عن الشافعي أنه قال : إن كان المنجم يعتقد أن لا مؤثر إلا الله لكن أجرى الله تعالى عادته بأن يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله فهذا عندي لا بأس به .
وحيث ( فحينئذ ) الذم ينبغي أن يحمل على من يعتقد تأثير النجوم ذكره ابن السبكي في ( طبقاته الكبرى ) .
وفي هذا الباب : أطنب صاحب ( مفتاح السعادة ) إلا أنه أفرط في الطعن .
قال : واعلم : أن أحكام النجوم غير علم النجوم لأن الثاني يعرف بالحساب فيكون من فروع الرياضي .
والأول : يعرف بدلالة الطبيعة على الآثار فيكون من فروع الطبيعي .
ولها فروع منها : علم الاختيارات وعلم الرمل وعلم الفال وعلم القرعة وعلم الطيرة والزجر . انتهى .
وفيه : كتب كثيرة يأتي ذكرها في النجوم