موجبات الأحكام .
في فروع الحنفية .
للشيخ : قاسم بن قطلوبغا الحنفي .
مختصر .
أوله : ( الحمد رب العالمين . . . الخ ) .
ذكر فيه : أنه سئل عن رجل رهن عقارا وحكم فيه بالموجب حاكم حنبلي ثم إن الراهن وقف العقار المرهون وحكم بموجب الوقف ولزومه حاكم حنفي ثم إن الراهن افتك الرهن وباعه وقصد الحاكم الحنبلي أن يحكم بإبطال الوقف وجواز البيع بناء على أن من مذهبه صحة تصرف الراهن في الرهن .
وقد دخل ذلك تحت حكمه فأجاب : .
بأن وقف المرهون صحيح والبيع باطل وليس للحنبلي أن يتعرض للوقف بالإبطال وإن فعل لم يعتبر .
ثم عقد لذلك مجلس واجتمع فيه جماعة وجرى الكلام في جوابه .
فألف كتابا .
فيما حكم فيه بالموجب