هو علم بقواعد وجزئيات تعرف بها كيفية صرف التركة إلى الوارث بعد معرفته وموضوعه التركة والوارث لأن الفرضي يبحث عن التركة وعن مستحقها بطريق الإرث من حيث إنها تصرف إليه إرثا بقواعد معينة شرعية ومن جهة قدر ما ( 2 / 397 ) يحرزه ويتبعها متعلقات التركة .
ووجه الحاجة إليه الوصول إلى إيصال كل وارث قدر استحقاقه .
وغايته الاقتدار على ذلك وإيجاده وما عنه البحث فيه هو مسائله .
واستمداده من أصول الشرع كذا في أقدار الرائض .
واختلف في قوله A : ( إنها نصف العلم ) فقال : طائفة سماهم في ضوء السراج وغيره وهم أهل السلامة لا ندري وليس علينا ذلك بل يجب علينا اتباعه عقلنا المعني أو لم نعقل لاحتمال خطأ التأويل .
وأول الآخرون على أربعة عشر قولا .
والأول : سماعا نصفا باعتبار البلوى رواه البيهقي .
والثاني : لأن الخلو بين طوري الحياة والممات قاله في النهاية وعليه الأكثرون .
الثالث : إن سبب الملك اختياري وضروري فالاختياري كالشراء وقبول الهبة والوصية والضروري كالإرث قاله صاحب الضوء وغيره .
الرابع : تعظيما لها كذا في الابتهاج .
الخامس : لكثرة شعبها وما يضاف إليها من الحساب قاله صاحب إغاثة اللهاج .
السادس : لزيادة المشقة قاله نزيل حلب .
السابع : باعتبار العلمين لأن العلم نوعان : علم يحصل به معرفة أسباب الإرث وعلم يعرف به جميع ما يجب قاله صاحب الضوء وغيره .
الثامن : باعتبار الثواب لأنه يستحق الشخص بتعليم مسئلة واحدة من الفراض مائة حسنة وبتعليم مسئلة واحدة من الفقه عشر حسنات ولو قدرت جميع الفراض عشر مسائل وجميع الفقه مائة مسئلة يكون حسنات كل واحد منهما ألف حسنة وحينئذ تكون الفرائض باعتبار الثواب مساوية لسائر العلوم . ( 2 / 398 )