هو : علم صدر عن الشرع أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف وجود كعلم الكلام أو توقف كمال كعلم العربية والمنطق كذا قال أبو حجر المكي في شرح أربعين النووي .
ومن آلات هذا العلم : علم الصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان .
والعلم الشرعي عبارة عن التفسير والحديث .
وأما الفقه : فهو من علوم الدنيا والشرع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها كتابه المنزل ونبيه المرسل الموحي إليه منه تعالى سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى : فرعية وعملية ودون لها علم الفقه أو بكيفية الاعتقاد وتسمى : أصلية واعتقادية ودون لها علم الكلام ويسمى الشرع أيضا : بالدين والملة .
فإن تلك الأحكام من حيث أنها تطاع لها دين .
ومن حيث أنها تملي وتكتب ملة .
ومن حيث أنها مشروعة شرع فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات إلا أن الشريعة والملة تضافان إلى النبي - A - وإلى الأمة فقط استعمالا والدين يضاف إلى الله تعالى أيضا .
وقد يعبر عنه بعبارة أخرى فيقال : هو وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختبارهم المحمود إلى الخير بالذات وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم .
فإن الوضع الإلهي هو : الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليهم السلام .
وقد يخص الشرع بالأحكام العملية الفرعية وإليه يشعر ما في شرح العقائد النسفية .
العلم المتعلق بالأحكام الفرعية يسمى : علم الشرائع والأحكام ( 2 / 338 ) .
وبالأحكام الأصلية يسمى : علم التوحيد والصفات انتهى