وأما مراتب الشبهات : فمعرفتها موقوفة على معرفة مراتب الحرام وقد مر ذكرها وعلى معرفة مراتب الحلال .
وهي أن الحلال المطلق ما لا تتطرق إليه أسباب التحريم والكراهة ويقابله الحرام المحض وهذان العرفان ظاهران ليس فيهما شبهة وهو قوله E : ( ( الحلال بين والحرام بين ) ) .
وإنما مثار الشبهة خمسة : .
الأول : الشك في السبب المحلل والمحرم فهذه أربعة أقسام .
الأول : أن يعلم المحلل قبل ويقع الشك في التحريم .
والثاني : أن يعرف الحل من قبل ويشك في التحريم .
الثالث : أن يكون الأصل التحريم وطرأ عليه سبب التحليل .
الرابع : أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا .
والمثار الثاني : الشبهة شك منشأ الاختلاط بين الحلال والحرام .
والمثار الثالث : المشبهة أن يتصل بالسبب المحلل معصية .
المثار الرابعة : للشبهة الاختلاط في الأدلة وهذا كالاختلاط في السبب ( 2 / 42 ) ثم إنه إذا وقع الحرام في ذمة أحد فإن وجد مالكه يدفعه إليه وإلا يرده وارثه وإن كان صاحب الحق غائبا ينتظر إليه وإن انقطع الرجاء عنه ولم يكن له وارث أو كان المال لم يمكن رده لكثرة الملاك كالغلول في مال الغنيمة فحكم هذا المال أن يتصدق به لأن النبي - A - أهديت له شاة مصلية فكلمته الشاة بأنها حرام قال ( ( أطعموها الأسارى ) ) وكذلك ورد في ذلك الأثر عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى يوم الدين