حرمه الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من المشائخ المعتد بهم في أمور الدين والآثار فيه كثيرة .
ومن الصوفية من أباحه ولا بأس به فقد دلت السنة الصحيحة على ذلك بشرط أن لا يؤدي إلى المنكر في الشرع وقد حقق المقام الإمام الهمام شيخنا العلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني في كتابه ( ( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ) ) وهو المعتمد .
وأما الصوفية فقالوا : إن له مراتب سماع صوت طيب وهو : إما موزون أو غيره .
ثم الموزون إما مفهوم أو غيره فهذه درجات .
والصوت الطيب لا حرمة فيه بل هو حلال كصوت البلابل ونغمة العنادل ولا يتفاوت ذلك بصدوره عن حيوان أو عن حنجر إنسان .
والموزون من حيث أنه موزون غير محرم إذ قد أنشد الشعر بين يدي النبي - A - فلا يكون الحرمة فيه إلا بحسب مفهومه