ومن ( 1 / 48 ) شأنها أن تبين في علم آخر وهي مسائل بالنسبة إلى ذلك العلم الآخر .
والتسليم إن كان على سبيل حسن الظن بالعلم تسمى أصولا موضوعة كقول الفقيه : هذا حرام بالإجماع . فكون الإجماع حجة من الأمور المسلمة في الفقه لأنها من مسائل الأصول . وإن كان على استنكار تسمى مصادرات كقوله : هذا الحكم ثبت بالاستحسان . فتسليم كونه حجة عند القوم من المصادرات . ويجوز أن تكون المقدمة الواحدة عند شخص من المصادرات وعند آخر من الأصول الموضوعة .
وقد تسمى الحدود والمقدمات المسلمة أوضاعا وكل واحد منهما يكون مسائل في علم آخر فوقه إلى الأعلى لكن يجوز أن يكون بعض مسائل العلم السافل موضوعا وأصولا للعلم العالي بشرط أن لا تكون مبينة في العلم السافل بالأصول التي بنيت على تلك المسائل بل مقدمات بينة بنفسها أو بغيرها من الأصول وإلا يلزم الدور