الإصابة والأخطاء يطلق في العمليات تارة : على ترتب الغاية على الصنعة وعدمه وتارة : على الجريان على وفق القاعدة ( 1 / 417 ) وفي الشرعيات : مرة : على الوصول إلى مراد الشارع ومرة : على الحكم بمقتضى الدليل فيختلف بحسب الاختلاف بالمأخذ فيكون معنى الحكم بشيء أن مقتضى هذا القدر من المبادئ كذا وبهذا المعنى يرتفع التنازع في الشرعيات وبعد ذلك فالنسخ أيضا من أقسام التطبيق إذ فيه أعمال كل دليل في وقته وكذا التخصيص إذ فيه أعمالها في محل ما وبعد ذلك فمن باب التطبيق فيما صح سنده ودلالته ولو في الجملة الحمل على العزيمة والرخصة أو على الإباحة والكراهة أو على التشديد والتسهيل أو التنزيه والتحريم بناء على ضابطة إسقاط الإنكار .
وعامة الرواة ممن لا يخوض في دقائق الأحكام إذا روى بالمعنى أمكن أن يزيد وينقص في الطلب والكف وأما الذكر والترك أو التعيين والإيهام فلا يعده من باب التعارض إلا من قل خوضه في المعاني وقريب منهما تقديم وتأخير في الكلام