أربع سجدا من أربع ركعات .
هو بفتح جيم سجدات وكاف ركعات جمع سجدة وركعة وكذا بابه والضابط فيه أن كل اسم ثلاثي مؤنث بتاء ودونها صحيح العين فإن كان مفتوح الفاء حركت عينه بحركتها كسجدات ونحوها وإن كان مضموم الفاء أو مكسورها ففيه ثلاثة أوجه الإتباع والفتح والسكون .
والإمام على غالب ظنه .
يجوز نصب الإمام عطفا على إسم أن ورفعه على الإبتداء وكذلك كل ما عطف على إسم إن بعد الخبر ومنه قوله تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة الجاثية 32 بالرفع والنصب .
إلا أن يسهو إمامه فيسجد .
بنصب يسجد عطفا على يسهو لأن لوجوب السجود على المأموم حتما شرطين سهو إمامه وسجوده باب صلاة التطوع .
التطوع تفعل من طاع يطوع إذا انقاد .
ثم الوتر .
يجوز فيه الجر عطفا على الكسوف والإستسقاء والرفع أجود عطفا على صلاة .
وأن أوتر .
يقال وتر الصلاة إذا جعلها وترا وأوتر أكثر نقلها أبو عثمان وغيره .
سد ثمانيا .
وقوله في الضحى وأكثرها ثمان وسائر ما ورد عليك في الكتاب قال الجوهري ثمانية رجال وثماني نسوة وهو في الأصل منسوبة إلى الثمن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنها ثم فتحوا أوله