باب شروط الصلاة .
الشرط .
جمع شرط قال المصنف C تعالى في الروضة ومما يعتبر للحكم الشرط وهو ما يلزم من إنتفائه إنتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة .
فالشرط ما لا يوجد للشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده وهو عقلي ولغوي وشرعي .
فالعقلي كالحياة للعلم واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم وسمي شرطا لأنه علامة على المشروط يقال أشرط نفسه للأمر إذا جعلها علامة عليه ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها محمد 18 أي علاماتها هذا آخر كلامه فالشرط بسكون الراء يجمع على شروط كما قال هنا وعلى شرائط كما قال في العمدة والأشراط واحدها شرط بفتح الشين والراء والله أعلم .
وهي ست .
كذا هو في أصل المصنف يخط يده بغير هاء وقياسه وهي ستة بالهاء لأن واحدها شرط وهو مذكر تلزم الهاء في جمعه كقوله تعالى