وسمي الدم نفسا لنفاسته في البدن وقيل للمولود منفوس لأنه مما ينفس به أي يضن به ويجوز في سائلة الرفع والتنوين والنصب والتنوين ولا يجوز بناؤه على الفتح بلا تنوين لعدم إمكان تركيبه مع موصوفه لأنه مفصول بالجر والمجرور وهو له وأما الذباب فهو هذا المعروف وهو مفرد وجمعه ذبان وأذبة ولا يقال ذبابة نص على ذلك ابن سيده والأزهري وأما الجوهري فقال واحده ذبابة ولا يقال ذبانه والصواب الأول والظاهر أن هذا تصحيف من الجوهري رآهم قالوا ولا يقال ذبابة وإعتقدها ذبانة وأجراه مجرى أسماء الأجناس المفرق بينهما وبين واحدها بالتاء كتمر وتمرة .
وروثه .
الروث لغير الآدميين بمنزلة الغائط والعذرة منهم .
وفي رطوبة فرج المرأة .
المراد هنا بفرج المرأة مسلك الذكر منها فعند أصحابنا حكمه حكم الطاهر إذا علم دخول النجاسة إليه وجب غسلة وتبطل طهارته بخروج الحيض والمني إليه ولا يبطل صومها بدخول إصبعها ولا غيرها إليه ومن قال حكمه حكم الباطن إنعكست هذه الأحكام لديه