كتاب الخلع أن يفارق أمرأته على عوض تبذلة له وفائدته تخلصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد وهل هو فسخ أو طلاق على التفصيل المذكور في الباب يقال خلع أمرأته خلعا وخالعها مخالعه وأختلعت هي منه فهي خالع وأصله من خلع الثوب ومع الأجنبي مثاله أن يقول الأجنبي أخلع زوجتك على كذا فيفعل فيصح الخلع ويلزمه العوض .
على رضاع ولده أي على إرضاعها إياه ورضاع مصدر رضع رضاعا فكأنه قال على أن ترضع ولدها منها عامين بارضاعها .
على هروى فبان مرويا الهروي منسوب إلى هراة كوره من كور العجم تكلمة بها العرب ومروي بسكون الراء منسوب إلى مرو وهو بلد والنسبة إليه مروزي على غير قياس وثوب مروي على القياس .
حاباها تقدم في الحجر والشركة فهو من رأس المال المراد أنه حاباها في نفس الخلع مثل أن سالته الخلع على ألف فخلعها على مائة فهذه المحاباة غير معتبرة من الثلث لأن سألته الخلع على ألف فخلعها على مائة فهذه المحاباة غير معتبرة من الثلث لأن له أن يطلقها بغير عوض فبالعوض اليسير بطريق الأولى ولا يصح حمل هذه العبارة على أنه خالعها ثم حاباها في شيء آخر مثل أن خالعها ثم باعها ما قيمته ألف بخمسمائة لوجهين .
أحدهما أن المحاباة مع الأجنبي من الثلث لا من رأس المال والمخالعة قصارها أن يكون كالأجنبي