باب الشروط في النكاح .
لتكتفىء ما في صحفتها .
تكتفىء مهموزا تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها يقال كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها والصحفة إناء كالقصعة المبسوطة .
نكاح الشغار .
سمي شغارا لإرتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ويجوز أن يكون من شغر البلد إذا خلا لخلو العقد عن الصداق ومعناه ما ذكره المصنف C تعالى .
نكاح المتعة .
هو من التمتع بالشيء الإنتفاع به يقال تمتعت أتمتع تمتعا والإسم المتعة كأنه ينتفع إلى مدة معلومة وقد فسر معناه أيضا .
أو نسيبة .
أي ذات تسب صحيح شريف يرغب في مثله شرعا مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء باب حكم العيوب في النكاح .
الرتق .
بفتح الراء والتاء مصدر رتقت المرأة بكسر التاء ترتق رتقا إذا التحم فرجها فأما القرن بفتح القاف والراء فمصدر قرنت المرأة بكسر الراء تقرن قرنا بفتحها فيهما إذا كان في فرجها قرن بسكون الراء وهو عظم أو غدة مانعة ولوج الذكر فيجوز أن يقرأ ما في الكتاب بفتح الراء على المصدر وبسكونها على أنه العظم أو الغدة .
والعفل .
العفل بوزن فرس نتأة تخرج في فرج المرأة وحياء الناقة