خطبة امرأة .
بكسر الخاء أي طلب نكاحها من نفسها ومن وليها والخطبة بالفتح المرة من خطب القوم وبالضم ما يقوله الخطيب ومنه قول المصنف C يخطب بخطبة ابن مسعود .
المستامة .
هي المطلوب شراؤها يقال سام الشيء وأستامه طلب ابتياعه فهو مستام للفاعل والمفعول .
أولى الأربة .
بمعنى أصحاب والأربة بكسر الهمزة الحاجة والمراد هنا بالأربة النكاح والأربة بالفتح المرة من أرب العقدة أحكم عقدها وبالضم العقدة .
والعنين .
العنين بكسر العين والنون المشددة العجز عن الوطء وربما اشتهاه ولا يمكنه مشتق من عن الشيء إذا اعترض قال الجوهري رجل عنين لا يشتهي النساء بين العنة وامرأة عنينة لا تشتهي الرجال فعيل بمعنى مفعول كجريح وقال صاحب المطالع وقيل هو الذي له ذكر لا ينتشر وقيل له مثل الزر وهو الحصور والله أعلم وقيل هو الذي لا ماء له والله أعلم .
والعنة بالضم العجز عن الجماع وبالفتح المرة من عن الرجل إذا صار عنينا أو مجبوبا وبالكسر الهيئة من ذلك ومن غيره .
إلى الغلام .
قال صاحب المطالع يقال للصبي من حين يولد إلى حين يبلغ غلام وتصغيره غليم وجمعه غلمان يقال أيضا للرجل المستحكم القوة غلام قال في الكافي يكره النظر إليه مع عدم الشهوة .
مع أمته .
المراد أمته المباح وطؤها لتخرج المزوجة والمجوسية والوثنية وهو خبر من قوله مع سريته لشموله المباح غير السرية .
ولا التعريض .
هو خلاف التصريح من القول ومنه قوله إن في