- كتاب البيع .
وهو مصدر بعت يقال باع يبيع بمعنى ملك وبمعنى اشترى وكذلك شرى يكون للمعنيين وحكى الزجاج وغيره باع وأباع بمعنى واحد وقال غير واحد من الفقهاء وإشتقاقه من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء وهو ضعيف لوجهين أحدهما أنه مصدر والصحيح أن المصادر غير مشتقة والثاني أن الباع عينه واو والبيع عينه ياء وشرط صحة الإشتقاق موافقة الأصل والفرع في جميع الأصول قال أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم السامري في كتابه المستوعب البيع في اللغة عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تناول عينيين أو عينا بثمن ولهذا لم يسموا عقد النكاح والإجارة بيعا وهو في الشرع عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك وهو غير جامع لخروج البيع بالمعاطاة منه ولا مانع لدخول الربا فيه وأجود منه حد المصنف C في المقنع لكنه غير مانع لدخول الربا فيه لأنه مبادرة المال بالمال لغرض التملك ويقال بائع وبيع ويطلق على المشتري أيضا فيقال البائعان والبيعان والمبيع اسم للسلفة نفسها وبنو تميم يصححون مفعولا معتل العين فيقولون مبيوع بالياء .
قال الشاعر ... قد كان قومك يحسبونك سيدا ... وإدخال أنك سيد مغبون ... .
والمحذوف من مبيع الواو الزائدة عند الخليل وعند الأخفش المنحذوف عين الكلمة .
الإيجاب والقبول .
فالإيجاب الإيقاع يقال وجب البيع يجب جبة وأوجبته إيجابا أوقعته وهو في الشرع عبارة عن بعت ونحوه من جهة البائع والقبول مصدر قبل قبولا وهو مصدر شاذ قال المطرز لم أسمع غيره