في حق المرأة قطع بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج ولا يجب على النساء في أصح الروايتين .
ويكره القزع .
بفتح القاف والزاي أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه نص على ذلك ابن سيده في المحكم وكذا فسره الإمام أحمد في رواية بكر ابن محمد عن أبيه .
ودخوله المسجد .
المسجد بكسر الجيم وفتحها المكان المتخذ للصلاة حكاهما الجوهري وغيره وقال أبو حفص الصقلي ويقال مسيد بفتح الميم حكاه غير واحد .
مع الذكر .
قال الإمام أبو عبدالله ابن مالك في مثلثه الذكر بالقلب يضم ويكسر يعني في الذال .
والبداءة بالمضمضة .
البداءة بالشيء تقديمه على غيره وفيها أربع لغات بدأة كمرأة وبدأة كجرأة وبدوءة كمروءة وبداءة كملاءة ذكر الأربع الجوهري وغير ولم أر أحدا ذكر البداية بكسر الباء وترك الهمز لكن على قياس قول من قال بديت