القاضي عياض والركاز الكنز من دفن الجاهلية على ما فسره المصنف C فيكون ما حده به الخليل وابن سيده لغة وما حده المصنف وعياض رحهما الله ومن وافقهما حده شرعا .
أي نوع كان .
أي بالنصب على أنه خبر كان مقدما .
من دفن الجاهلية .
قال الخليل دفن الشيء يدفنه دفنا أي ستره والشيء مدفون ودفين والجاهلية قال القاضي عياض ما كانت عليه العرب قبل الإسلام وبعث الرسول A من الجهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين والتمسك بعبادة غير الله تعالى والمفاخرة بالأنساب والكبرياء والجبروت إلى سائر ما أذهبه الله وأسقطه ونهى عنه بما شرعه من الدين باب زكاة الأثمان .
تقدم ذكر الذهب والفضة في باب الآنية .
عشرين مثقالا .
المثقال بكسر الميم في الأصل مقدار من الوزن أي شيء كان من قليل أو كثير فقوله تعالى مثقال ذرة الزلزلة 7 أي وزن ذرة ثم غلب إطلاقه على الدينار وهو ثنتان وسبعون شعيرة ممتلئة غير خارجة عن مقادير حب الشعير والدراهم كل عشرة منها سبعة مثاقيل والدينار لم يتغير في الجاهلية والإسلام فأما الدارهم فكانت مختلفة بغلية منسوبة إلى ملك يقال له رأس البغل كل درهم ثمانية دوانيق وطبرية منسوبة إلى طبرية الشام كل درهم أربعة دوانيق فجمعوا الوزنين وهما إثنا عشر وقسموها على إثنين فجاء الدرهم ستة دوانيق وأجمع أهل العصر