وإن ثبت لأحدهما حكم الإنفراد وحده .
كثيرا ما رأيت تصوير هذه المسألة يشكل على المبتدئين وقد تشكل على غيرهم وصورتها أن يملك رجلان نصابين ثم يخلطاهما ثم يبيع أحدهما نصابه أجنبيا فإذا حال الحول فعلى الأول شاة لثبوت حكم الإنفراد في حقه وعلى الثاني نصف شاة لكونه لم يزل مخالطا في جميع الحول .
بقدر ماله يجوز ماله .
بفتح اللام وضم الهاء على أن ما بمعنى الذي وله جار ومجرور ويجوز ماله بكسرهما على أن يكون مال مجرورا بالإضافة .
أربعين شاة في المحرم وأربعين في صفر .
المحرم يأتي ذكره في باب صوم التطوع وأما صفر فقال ابن سيده في محكمه صفر الشهر الذي بعد المحرم قال بعضهم سمي بذلك لأصفار مكة من أهلها إذا سافروا وقيل لأنهم كانوا يغزون القبائل فيه فيتركون من لقوه صفرا من المتاع .
قال ثعلب الناس كلهم يصرفون صفرا إلا أبا عبيدة فإنه لا يصرف للمعرفة والساعة قال أبو عمر أراد أن الأزمنة كلها ساعات وهي مؤنثة والخليط الشريك والله أعلم باب زكاة الخارج من الأرض .
والفستق والبندق .
الفستق بضم الفاء والتاء وحكى أبو حفص الصقلي فتح التاء لا غير والنبدق بضم الباء والدال كلاهما معرب وليس بعربي ذكرهما موهوب .
والزهر .
الزهر بسكون الهاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري وعند