فيه وتوسعهم في ترك غسله وعدهم اياه مما قد عفا الله عنه ومحا عنهم اثمه فأسقطوا اثمه عنهم ايضا وجعلوه معفوا عنه .
164 - قال الشافعي C وان بال رجل في مسجد او ارض طهر بان يصب عليه ذنوب من ماء .
والذنوب الدلو العظيم وهو دون الغرب الذي يكون للسانيه ولا يسمى ذنوبا حتى يكون ملان ماء والسجل مثل الذنوب .
165 - قال الشافعي والنهي عن الصلاه في اعطان الابل اختيار والاعطان جمع العطن وهو الموضع الذي تنحى اليه الابل عن الماء إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه ثم يملأ الحوض لها ثانيه فتعود من عطنها الى الحوض لتعل أي تشرب الشربه الثانيه وهو العلل ولا تعطن الابل على الماء الا في حماره القيظ فاذا برد الزمان فلا عطن للابل وموضعها الذي تبرك فيه على الماء يسمى عطنا ومعطنا وقد عطنت تعطن وتعطن عطونا .
166 - واما حديث عمر Bه انه دخل على النبى A وفي البيت اهب عطنه فالعطنه من الجلود التي قد عطنها الدباغ في الدباغ حتى انتنت وامرق عنه صوفها وقد عطنت تعطن عطنا