965 - قال الشافعي فان قال لعمر الله فان لم يرد بها يمينا فليست بيمين .
عمر الله بقاؤه ولا يجوز ضم العين لانه لم يجى عن العرب الا مفتوحا وانما يجعله يمينا لانه يحتمل ان يكون اراد لبقاء الله دائم ويجوز ان يذهب بالعمر الى العباده فيقول لعبادة الله واجبه وقال ابو عبيد سألت الفراء لم ارتفع لعمر الله ولعمرك فقال على اضمار قسم ثان به كأنه قال وعمر الله فلعمره عظيم وكذلك لحياتك قال وصدقة الاحمر قال والدليل على ذلك قول الله تعالى الله لا اله الا هو ليجمعنكم كأنه قال والله ليجمعنكم فأضمر القسم قال ابو منصور وعلى هذا المعنى جعل الشافعي لعمر الله يمينا اذا نوى به اليمين .
966 - والاستثناء في اليمين ردها بمشيئة يشترطها ولا يعلم اشاء الله ام لا فيسقط اليمين بها واصل الاستثناء من قولك ثنيت وجه فلان اذا عطفته وصرفته وثنى فلان وجوه الخيل اذا كفها وردها والثنيا والمثنويه اسمان مبنيان من ثنيت أي صرفت ورجعت قال الله تعالى الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا معناه التنبيه ومعنى يثنون صدورهم أي يسرون عداوة النبي A وذلك انهم يسترون ما يضمرونه ويغطونه فكأنهم قد ثنوه أي ردوه عن ضميرهم بالظاهر الذي