عن الدم وانما اراد بالعفو الديه التي جعلها D عفوا أي فضلا لولي الدم ولا يجوز في تفسير هذه الايه غير ما قاله ابن عباس Bه .
810 - حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا المخزومي عن ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال سمعت ابن عباس يقول كان القصاص في بني اسرائيل ولم يكن فيهم الديه فقال الله تبارك وتعالى لهذه الامه كتب عليكم القصاص في القتلى الى قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم قال فالعفو ان يقبل الديه في العمد ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم يطلب هذا باحسان ويؤدي هذا باحسان .
811 - قال ابو منصور والعفو في اللغه الفضل والعرب تقول عفا فلان بماله لفلان أي افضل له وعفو العطاء مالا يجهد صاحبه وعفو المال ما يفضل عن حاجة صاحب المال .
والمعنى على ما تأول ابن عباس مجملا في قوله فمن عفى له من اخيه شيء أي ولي الدم الذي اخذ الديه بدل اخيه المقتول وهو فضل جعله الله D لهذه الامه عفوا منه وفضلا ولم يكن لامة من الامم قبلها فامر ولي الدم عند اختياره هذا العفو