باب الرضاعه .
783 - قال الشافعي C بين في السنه ان لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الاب وتأويل لبن الفحل ما روى عن ابن عباس انه سئل عن رجل له امرأتان فأرضعت احداهما غلاما والاخرى جاريه فهل يتزوج الغلام الجاريه فقال لا اللقاح واحد .
اخبر انهما صارا ولدين لزوجهما لان اللبن الذي در للمرأتين كان بالقاح الزوج اياهما واللقاح اسم وضع موضع الالقاح يقال ضرب الفحل الناقه فالقحها القاحا ولقاحا وهذا كما تقول اصلحت الامر اصلاحا وصلاحا وافسدته افسادا وفسادا يقال لقحت الناقه تلقح لقاحا ولقاحا ولقحا اذا حملت فهي لاقح واذا وضعت فهي لقحه ولقوح واللقحه جمعها لقح وجمع اللقوح لقاح وكان عمر Bه يوصي عماله اذا بعثهم فيقول ادروا لقحة المسلمين يريد به اعدلوا في اهل الفيء حتى يكثر الفيء ويحتمل ان يكون قوله اللقاح واحد معناه أي الحمل واحد أي انه لملقح واحد اراد حمل المرأتين ان ولديهما اللذين در لبنهماهما لرجل واحد وكلا القولين صحيح .
784 - وقوله A لا تحرم الاملاجه ولا الاملاجتان .
الاملاجه ان تمص المرأه الصبي الرضيع لبنها فيملجها ملجا اذا رضعها رضعا