النبي A لا مرتين او ثلاثا انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت احداكن في الجاهليه اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنه ثم تؤتى بدابة فتقبص به فقلما تقبص بشيء الا مات قال ابو منصور هكذا رواه الشافعي تقبص بالباء والصاد قال الشافعي الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبص ان تأخذ من الدابه موضعا باطراف اصابعها والقبض الاخذ بالكف كلها .
778 - وروى غير الشافعي هذا الحرف عن مالك في هذا الحديث فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا مات بالتاء والضاد .
779 - وسمعت المنذري يقول سئل ثعلب عن قوله تفتض بدابة ان شاة فقلما تفتض بشيء الا مات فقال ثعلب هذا كلام مستو ومعناه من الفض وهو الكسر يقول قلما تفتض بشيء أي تمسه وتنظر اليه بخروجها فتفضه بذلك الا مات