725 - قال الشافعي ولو قال انت طالق اذا لم اطلقك او متى ما لم اطلقك فسكت مدة يمكنه فيه الطلاق طلقت ولو كان قال ان لم اطلقك لم يحنث حتى انه لا يطلقها الا بموته او بموتها .
ومعنى اذ في كلام العرب وقت لما مضى واذا لم يستقبل .
وربما وضع اذا موضع اذ واذ موضع اذا لمقاربة ما بينهما واما ا ن فهي كلمه مجازاه محضه ويمتد امرها وتقتضي الشرط فلذلك فرق بين اذ وان .
726 - وقال ابو يوسف ومحمد مثل قوله في اذا ووافقه ابو حنيفه في ان فجعله ممدودا وقال ان عنى باذ ان فالقول قوله .
727 - وسأل البردعي ثعلبا فقال اذا قال لامرأته ان دخلت الدار ان كلمت اخاك فانت طالق متى تطلق قال اذا فعلتهما جميعا قال لم قال لانه جاء بشرطين قال له فاذا قال لها انت طالق ان احمر البسر قال هذه مسألة محال لان البسر لا بد ان يحمر فالشرط باطل قال فاذا قال انت طالق اذا احمر البسر قال هذا شرط صحيح تطلق اذا احمر البسر قال ابو منصور ففرق ثعلب بين ان واذا كما ترى