678 - قال ابن عباس حرم الله D النساء سبعا نسبا وسبعا صهرا فاما النسب فقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى قوله وبنات الاخت وهن سبع واما الصهر فقوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين فهؤلاء ست والسابعه قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فهؤلاء سبعه الصهر .
679 - والاصهار من النسب فلا يجوز تزوجهن كما لا يجوز تزوج ذات النسب والصهر اسم يشتمل على قرابات النساء ذوات المحارم وذوي المحارم مثل ابويها واخواتها وعماتها وخالاتها وبنات اخواتها واعمامها واخوالها هؤلاء اصهار زوجها من كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم اصهار المرأه والمنصوص بالتحريم منهم من ذكره الله تعالى في كتابه .
نكاح حرائر أهل الكتاب وامائهم واماء المسلمين .
680 - قال الشافعي C ويجبر امرأته الذميه على التنظيف والاستحداد