ابواب النكاح والطلاق .
وما فيها .
قال الشافعي C واحب للرجل والمرأه ان يتزوجا اذا تاقت انفسهما اليه .
أي نزعت انفسهما اليه واشتهته .
655 - قال وذكر الله D القواعد من النساء .
وهن اللواتي لا يرجون نكاحا والواحده قاعد بغير هاء وهي التي قعدت عن الزوج أي لا تريده ولا ترجوه وقيل القواعد اللاتي قعدن عن الحيض .
656 - وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها .
أي لا يبدين الزينه الباطنه نحو المخنقه والخلخال والدملج والسوار والذي يظهرن الثياب والوجه .
657 - وقوله تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن