باب قسم الصدقات .
627 - ذكر الشافعي قول ابي بكر Bه لو منعوني عناقا مما ادوا الى رسول الله A لقاتلتهم عليها وفي حديث اخر لو منعوني عقالا .
فاما العناق من اولاد المعزى فهي الانثى التي لم تستكمل سنه ولم تجدع وجمعها عنوق ومن رواة عقالا فله معنيان احدهما ان العقال في كلامهم صدقه عام يقال اخذ منا عقال هذا العام أي اخذ منا صدقة عامنا على مواشينا وقال عمرو بن العداء في ذلك ... سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا ... فكيف لو قد سعى عمرو عقالين ... .
والمعنى الثاني في العقال ان المصدق كان اذا اخذ فريضة من الابل اخذ من صاحب الابل عقالها ليعقلها به وقت نزوله لانها ان لم تعقل نزعت الى الافها فرجعت اليها فذكر العقال تقليلا لما يقاتل عليه توكيدا .
628 - وذكر الشافعي آية الصدقات وفسر الاصناف الثمانيه