تعالى رسوله فيه تعظيما للنبي A الا ترى انه يقول احق ان يرضوه .
610 - والسلب ما على القتيل من سلاحه واداته وانما سمى سلبا لان قاتله يسلبه فهو مسلوب وسلب كما يقال نفضت ورق الشجر وخبطته والورق المخبوط خبط ونفض .
611 - وقوله ويرضخ من الغنيمه قبل القسم لاهل الذمه والنساء وغير البالغين من المسلمين .
أي يعطيهم شيئا قليلا دون سهام المقاتلين وهو ماخوذ من الشيء المرضوخ وهو المرضوض المشدوخ .
612 - قال الشافعي وينبغي للامام ان يتعاهد الخيل فلا يدخل الا شديدا ولا يدخل حطما ولا قحما ضعيفا ولا ضرعا ولا اعجف رازحا .
يقول لا يدخل في الخيل التي يقسم لها الا فرسا ذا غناء يقاتل صاحبه عليه والحطم الذي تحطم هزالا والقحم الذي قد كبر حتى ضعف فصار كالشيخ الهم الذي لا حراك به والضرع الصغير الضعيف والرازح الذي هزل حتى لا حراك به .
613 - وقوله وكلهم ردء لصاحبه .
أي عون له وقد اردأته أي اعنته قال الله D فارسله معي ردءا أي عونا