يحمل عليها في سبيل الله فترجع منافعها الى جماعة المسلمين .
555 - وكانت سادة العرب في جاهليتها تستأثر بأنف الكلأ وانيق المرتع فتحميها ولا يدخل عليهم فيها غيرهم فنهى النبي A عن مثل فعلهم وامر بألا يحمى شيء من مراتع المسلمين لعزيز او شريف الا ان يرجع نفعة الى جماعة اهل الاسلام .
556 - قال الشافعي C وكان الرجل العزيز اذا انتجع بلدا مخصبا اوفى بكلب على نشز فاستعواه وحمى مدى عوائه مما حواليه .
والانتجاع المذهب في طلب الكلأ وقوله اوفى بكلب على نشز أي اشرف به على رابيه من الارض مرتفعه وجمعه انشاز .
557 - وقوله من اقطع ارضا او تحجرها .
اراد من اقطعه السلطان ارضا مواتا أي قطعها له من جملة الارضين ليعمرها يقال أقطعته أرضا أى جعلتها له قطيعة وقوله أو تحجرها أي حوط عليها واصله من الحجر وهو المنع كانه لما بنى حولها ما ابانها به عن غيرها بالبناء الذي رفعه فيها فقد تحجرها