خلص السلعه لمبتاعها ودفع عنها من حال بين المشتري وبين قبضها .
والخلاص المثل ايضا يقال عليك خلاص هذه السلعه ان استحقت أي عليك مثلها وهذا روى عن شريح ولا يقول اليوم به احد من الفقهاء ولكنا نجعل رد الثمن خلاصا للمشتري اذا استحق ما في يده .
509 - وفي حديث عبد بن زمعه ان النبي A قال الولد للفراش .
معناه الولد لصاحب الفراش كما قال الله D واسأل القريه أي سل اهل القريه والعرب تكنى عن المرأه بالفراش والبيت والنعجه والازار والبغل وفراش الرجل امرأته او جاريته التي يفترشها ويغشاها .
510 - وقوله وللعاهر الحجر .
أي ليس له في نسب المولود شيء ولا حق وهذا كما يقال له التراب أي لا حق له فيه والعاهر الزاني