باب في الاقرار .
501 - قال الشافعي C لو قال رجل له على دراهم ثم قال هي من سكة كذا وكذا صدق مع يمينه يريد من ضرب سكه معروفه والسكه هي الحديده التي تضرب بها الدراهم وتطبع عليها .
502 - وروى عن النبي A انه نهى عن كسر سكة المسلمين الا من بأس .
ومعناه انه نهى عن كسر الدراهم الصحاح التي ضربت على السكه التي احدثها المسلمون ولم يكن للمسمين في زمان النبي A سكه فان صح الخبر فهو اعلام بانها ستكون وداخل في الكوائن التي اعلم اصحابه بكونها والله اعلم .
503 - والسك والسكى الوتد من الحديد والمسمار الطويل والسكه مأخوذة منها قال الاعشى ... كما سلك السكى في الباب فيتق