446 - واما الزرنقه فهو ان يشتري الرجل سلعه بثمن الى اجل ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد وهذ 1 جائز عند جميع الفقهاء وروى عن عائشه Bها انها كانت تأخذ من معاويه عطاءها عشره الف درهم وتأخذ الزرنقه مع ذلك وهي العينه الجائزه .
447 - وفي الحديث ان النبي A نهى عن مهر البغى وحلوان الكاهن والبغى المرأه الفاجره تكرى نفسها وجمعها بغايا .
وحلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته يقال حلوته احلوه حلوانا .
والبسله اجر الراقى .
448 - والكلب الضارى هو الكلب الذي كلب وعلم اخذ الصيد وامساكه على صاحبه فضرى في الصيد واعتاده والضراوه العاده والدربه والاناء الضارى هو الذي جعل فيه الخمر حتى تربت به وصار يدرك فيه النبيذ سريعا وكذلك اذا ضرى الاناء بالخل وتربى به فهو ضار بالخل .
449 - والبغاث من الطير ما لا يصيد ولا يرغب في صيده لانه لا يؤكل