باب المحاقله والمزابنه .
425 - وفسر الشافعي المحاقله والمزابنه قال المحاقله ان يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطه والمزابنه ان يبيع التمر في رؤس النخل بمائة فرق من تمر .
واصل المحاقله مأخوذ من الحقل وهو القراح والمزرعه والاقرحه يقال لها المحاقل كما يقال المزارع .
واما المزابنه فهي مأخوذه من الزبن وهو الدفع وذلك ان المتبايعين اذا ما وقفا فيما تبايعا على غبن اراد المغبون ان يفسخ البيع واراد الغابن امضاءه فترابنا أي تدافعا واختصما وانما خصوا بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر باسم المزابنه لانه غرر لا يحصر المبيع بكيل ولا وزن وخرصه حدس وطن مع ما يؤمن فيه من الربا المحرم .
وبيع العنب في الكرم بالزبيب داخل في المزابنه لانه مثله باب العرايا .
426 - واما تفسير قوله انه رخص العرايا فان النبي A حرم المزابنه وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر رخص من جملة المزابنه في العرايا فيما دون خمسة اوسق وهو