منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار وحديث الليث اوضح الفاظا واظهر بيانا .
397 - قال الشافعي C والمتبايعان قبل العقد يكونان متساومين ثم يكونان متبايعين .
والتساوم بين الرجلين في السلعه ان يعرض البائع سلعته بثمن ما ويطلبه الاخر بثمن دونه ويقال سمت السلعه أي عرضتها وسمتها بكذا اذا طلبتها ويقال استمتها في الطلب وكل جائز والعرب تقول عرض فلان على سوم عاله وذلك اذا عذر في عرضه الطعام على من نزل به كعرض العاله من الابل على الماء وذلك انها اذا علت بعد النهل لم تشرب فالذي يعرضها على الماء لا يبالغ في عرضه .
398 - وفي حديث طاوس ان رسول الله A خير رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله ممن انت .
قال ابو عبيد قال الكسائي معنى عمرك الله نصب على معنى عمرتك الله أي سألت الله عمرك وتعميرك قال ويقال