وقوله تستخلف أي يخرج ثمرها مرة اخرى من الاصول الاولى وكل زرع يزرع بعد زرع اخر في سنته فهو من الخلف واحدتها خلفه .
294 - قال الشافعي C وما سقى بنضح او غرب ففيه نصف العشر .
والنضح ان يستسى له من ماء البئر او من النهر بسانيه من الابل او البقر .
والغرب الدلو الكبير الذي لا ينزعه من البئر الا الجمل القوي يسنى به وجمعه غروب .
295 - وفي الحديث ما سقى فتحا ففيه العشر .
يفسر الفتح على وجهين احدهما انه الماء يفجر ويجري في النهر الى الزرع والنخيل والفتوح ايضا امطار تقع واحدها فتح فيجوز ان يكون المعنى انه يفتح الماء من سيول الامطار في اتي تؤتى الى المزارع فتسقى به