لما قال الى المرافق أمرنا بالغسل من حد المرافق الى أطراف الأصابع كأنه لما ذكر اليد كلها أراد أن يحد ما يغسل مما لا يغسل فجعل حد المغسول المرافق وما وراء ذلك غير داخل في حد المرافق فالمرافق منقطعه مما لا يغسل من اليد وداخله فيما يغسل وهذا كما تقول قطع فلان أصابع فلان من الخنصر الى المسبحه فقد علمنا أنه أخرج المسبحه مما لم يقطع وأدخلها فيما قطع .
فان قال قائل ان المرافق والكعبين غير داخله في الغسل لأن الى نهاية واحتج بقول الله تعالى ثم أتموا الصيام الى الليل والليل غير داخل في الصيام فكذلك المرافق والكعبان غير داخله في الغسل قيل له فرق بينهما ما قدمت ذكره وهو ان المرافق تحديد داخل في المحدود والمحدود الأيدي والليل غير داخل في محدود النهار لأن الليل غير النهار فهما مختلفان لهذا المعنى .
ولو أن رجلا قال وهبت لك هذه المشجره من هذه الشجره وأشار اليها الى اقصاها شجره لدخل ذلك كله في الهبه لدخول في محدود المشجره .
قال أبو منصور الأزهري وهذا الذي قاله الزجاج صحيح وهو قول محمد بن يزيد المبرد .
قال الشافعي C والنزعتان من الرأس