باب فروض الصلاة وسننها .
الطمأنينة بهمزة بعد الميم ويجوز تخفيفها بقلبها ألفا كما في نظائرها والفعل منه اطمأن بالهمز قال الجوهري ويقال اطبأن بإبدال الميم باء وأقل الطمأنينة سكون حركته .
الجلسات بفتح اللام .
قوله والافتراش في سائر الجلسات والتورك في آخر الصلاة كان ينبغي أن يعكس هذا الكلام فيقول والتورك في آخر الصلاة والافتراش في سائر الجلسات فهذا وجه الكلام .
قوله يتطاول الفصل طوله يؤخذ من العرف وقيل هو مضي قدر تلك الصلاة وقيل ركعى قوله صلاة التطوع قد سبق بيان التطوع والنفل وسائر أسمائه في التيمم .
قوله شرع له الجماعة أي ندبت