الشحناء بالمد البغض والعداوة وكذلك الشحنة بكسر الشين ذكره الجوهري والمشاحنة وهو مشاحن وتشاحنا وتشاحنوا .
الرشوة والهدية متقاربتان قال القاضي أبو القاسم بن كج الفرق بينهما أن الرشوة عطية بشرط أن يحكم له بغير حق أويمتنع عن الحكم عليه بحق والهدية عطية مطلقة وقال الغزالي في الإحياء المال إن بذل بغرض آجل فهو قربة وصدقة وإن بذل لعاجل فإن كان لغرض مال في مقابلته فهو هبة بثواب مشروط أو متوقع وإن كان لغرض عمل محرم أوواجب متعين فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإن كان للتقرب والتودد للمبذول له فإن كان لمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بعلم أو نسب أو صلاح فهدية وإن كان بالقضاء والعمل بولاية فهو رشوة وفي الرشوة وجمعها أربع لغات حكاهن ابن السكيت وغيره رشوة ورشى بكسر الراء في المفرد والجمع ورشوة ورشى بالضم فيهما ورشوة بالكسر ورشى بالضم وعكسهما ورشوة بالفتح وقد رشاه يرشوه وارتشى أخذ رشوة واسترشى طلبها والرشوة حرام على القاضي وغيره من العمال واما دافعها فإن توصل بها إلى تحصيل حق لم يحرم عليه الدفع وإن توصل بها إلى تحصيل باطل أو إبطال حق فحرام عليه وأما المتوسط بينهما فهو تابع لموكله منهما له حكمه في التحليل والتحريم فإن توكل لهما جميعا حرم عليه لأنه وكيل الآخذ وهو حرام عليه .
قوله فإن اتفق لأحد منهم خصومة حكم فيها بعض خلفائه هو بتخفيف الكاف