كتاب العدد إلى الجنايات .
قال الأزهري عدة المرأة بوضع أو أقراء أو أشهر جمعها عدد أصلها من العد .
قوله وإن كانت بائنة هكذا هو في النسخ وكذا ضبطناه عن نسخة المصنف وهي لغة والفصيح بائن .
قوله أربعة أشهر وعشرا أي عشرة أيام بلياليها لا عشر ليال .
قوله اعتدت بشهرين وخمس ليال غلط وصوابه وخمسة أيام بلياليها .
الإحداد من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة يقال أحدت المرأة إحدادا وحدت تحد وتحد بضم الحاء وكسرها ولم يجوز الأصمعي إلا أحدت وهي حاد ولايقال حادة .
ترجيل الشعر تسريحة بالمشط بدهن أو بماء والمراد هنا بدهن .
الإثمد بكسر الهمزة والميم .
الصبر بفتح الصاد وكسر الباء ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها كما سبق في نظائره