الحقب بضم الحاء وبضم القاف وسكونها قال أهل اللغة هو الدهر قالوا وإن لم يتحقق لم يبر والورع أن يكفر هذا مما يضطرب فيه النسخ والصواب وجها آحقاب قوله ما ذكرناه وهكذا ضبطناه عن نسخة المصنف وحققناه على المتقنين وكونه لا يبر هو مذهب المزني ونص الشافعي أنه يبر وهذا سبب اضطراب النسخ ولا يضر كون المصنف اختار القول المخرج وترك النصوص فقد يفعل الأصحاب مثل هذا وأما قوله والورع أن يكفر فمعناه الأولى ألا يضربه ليبر بل يكفر عن يمينه .
الجرعة بضم الجين وفتحها حكاهما ابن السكيت وغيره ويقال جرعت الماء بكسر الراء على المشهور وحكى الجوهري أيضا فتحها .
قوله عن له الاستثناء أي عرض له .
الكسوة بكسر الكاف وضمها وجمعها كسى وكسى وكسوته ثوبا فاكتسى .
المنديل بكسر الميم هو المعروف وهو الذي يحمل في اليد قال ابن الأعرابي وابن فارس وغيرهما هو مشتق من الندل وهو النقل لأنه ينقل من واحد إلى واحد وقيل هو من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به قال أهل العربية يقال تندلت بالمنديل قال الجوهري ويقال أيضا تمندلت وأنكرها الكسائي قال ويقال تمدلت أيضا .
المئزر بكسر الميم مهموز ويجوز تركه كما سبق في نظائره