قوله ويكفيه في النية أن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة وقيل يلزمه أن ينوي في الصوم التتابع كل ليلة وقيل في أول الصوم والصحيح أنه لا يلزمه ذلك فقوله الصحيح أنه لا يلزمه ذلك لا حاجة إليه لأنه مصرح به في قوله ويكفيه في النية إلى آخره .
قوله اللعان والملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل امرأته ويقال تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي بينهما سمي لعانا لقول الرجل وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين قال العلماء من أصحبنا وغيرهم واختير لفظ اللعان على الغضب وإن كان موجودين في لعانهما لأن اللعنة متقدمة في الآية الكريمة في صورة اللعان ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها لأنه قادر على الابتداء دونها ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ولا ينعكس وقيل سمي لعانا من اللعن وهو الطرد والإبعاد لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما ابدا بخلاف المطلق وغيره واللعان عند جمهور أصحابنا يمين وقيل شهادة وقيل يمين فيها شوب شهادة وقيل عكسه قال أصحابنا وليس من الأيمان شيء متعدد وفي جانب المدعي ابتداء إلا اللعان والقسامة .
البداية سبق بيان فساده في مواقيت الصلاة .
الدرء الدفع